Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 81

  1. كتاب السير والجهاد

وإذا وقع الخلاف لم يصح الاحتجاج بقول بعضهم إلا بدلالة من غيره.

[أدلة من قال بأن السواد في العراق كان موقوفًا]

واستدل من قال إنها موقوفة على ملك المسلمين: بما روى قيس بن مسلم عن طارق ابن شهاب قال: "أسلمت امرأة من أهل نهر الملك، فقال عمر: إن اختارت أرضها؛ وأدت ما على أرضها، فخلوا بينها وبين أرضها، وإلا فخلوا بين المسلمين وبين أرضهم".

وبما روى المسعودي عن أبي عون الثقفي قال: أسلم دهقان على عهد علي ﵁، فقال له علي: أما أنت، فلا جزية عليك، وأما أرضك فلنا.

وبما روى جماعة من السلف من كراهة شراء أرض الخراج، وادعوا أن كراهتهم لذلك كانت من جهة أن أهلها غير مالكين لها، وأنها موقوفة على ملك من فتحها.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 81 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.