Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 82

  1. كتاب السير والجهاد

قالوا: والأجرة تسمى خراجًا، ومنه قول النبي ﷺ: "الخراج بالضمان"، يعني الغلة، "وأن النبي ﵊ لما حجمه أبو طيبة، سأل أهله أن يضعوا من خراجه".

* قال أحمد: وأما قولهم إن السواد في أيدي أهله على وجه الإجارة، وأنها باقية على ملك المسلمين موقوفة عليهم: فإنه قول بين الاستحالة، ظاهر الفساد، ومع ذلك، فدلالته قائمة على صحة قولنا وإن سلمنا لهم دعواهم هذه، وسنبين ذلك بعد إيضاحنا لفساد دعواهم هذه، فنقول:

[أولًا: إبطال القول بأن السواد كان إجارة]

إن الإجارة لها شرائط لا تصح إلا بها باتفاٍق من الفقهاء، وأنها متى عدمت شرائطها: لم تصح، منها:

أنها تحتاج إلى مدة معلومة فيما تتعلق به الإجارة بالوقت، ومعلوم أنه لم يكن في توظيف عمر بن الخطاب ﵁ مدة لا معلومة، ولا مجهولة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 82 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.