Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 500

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت

طلوع الشمس، وعند غروبها في أخبار متواترة.

قيل له: هو صحيح، والنهي تناول عندنا غير عصر يومه، فأما عصر يومه: فيكره تأخيرها إليه، فإن فعل: أجزأه بالأخبار الأخر؛ لئلا يسقط بعضها ببعض.

مسألة: [وقت المغرب]

قال أبو جعفر: (وإذا خرج وقتها: تلاه وقت المغرب).

قال أحمد: وذلك لحديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إن ول وقت المغرب حين تسقط الشمس".

وفي عامة أخبار المواقيت "أن النبي ﷺ صلى المغرب حين غابت الشمس".

فإن قيل: روى أبو تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري ﵁ أن النبي ﷺ صلى العصر، وقال: "إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها منكم: أوتي أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد". قال:

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 500 (SanadKitab #16546, hlm. urut 305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.