Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 501

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت

"والشاهد النجم".

قيل له: قوله: "والشاهد النجم": من قول الراوي، لا من قول النبي ﷺ.

ويجوز أن يكون أراد بالشاهد: الليل، ويدل عليه قول الله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾، وروي أنه غروبها، فينبغي أن يحمل- يعني خبر أبي بصرة- على موافقة الآي، وسائر الأخبار الأخر.

مسألة: [آخر وقت المغرب]

قال أبو جعفر: (وآخر وقتها في قول أبي حنيفة: البياض الذي بعد الحمرة، وفي قول أبي يوسف ومحمد: الحمرة)

قال أبو بكر أحمد: يدل على قول أبي حنيفة قول الله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل﴾.

وقيل في ﴿الدلوك﴾: إنه الزوال، وقيل: الغروب، ويجوز أن يكون

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 501 (SanadKitab #16546, hlm. urut 306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.