Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 194

  1. كتاب السير والجهاد

وأما ما روي عن عبد الله بن دينار عن عروة عن عائشة أن النبي ﷺ قال: "لا تستعينوا بمشرك":

فإنه يحتمل أن يكون في حال قلة المسلمين، بحيث لم يأمن غدرهم وكيدهم.

مسألة: [حكم إعطاء الأمان للعدو، ومن يصح منه ذلك]

قال أبو جعفر: (وأمان الرجال والنساء من المسلمين لأهل الحرب جائز، غير العبد المسلم، فإن أبا حنيفة قال: إن كان يقاتل: فأمانه جائز، وإن كان لا يقاتل: فأمانه باطل).

وأما أمان الرجل الحر: فالأصل فيه قول النبي ﷺ: "ويسعى بذمتهم أدناهم": يعني أقلهم عددا، وهو واحد.

ويقتضي أيضا جواز أمان المرأة؛ لأنها من أدناهم.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 194 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.