Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 195

  1. كتاب السير والجهاد

والأصل أيضا في جواز أمان المرأة: "أن زينب بنت النبي ﵊ أجارت زوجها أبا العاص بن الربيع، فأجاز النبي ﷺ أمانها".

"وأجارت أم هانئ حموين لها يوم فتح مكة، وقد كان علي ﵁ أراد أن يقتلهما، فقال النبي ﷺ: "قد أمنا من أمنت، وأجرنا من أجرت".

*وأما وجه قول أبي حنيفة في إبطاله أمان العبد، إلا أن يكون مأذونا له في القتال، فالذي يدل عليه من جهة العموم: قول الله تعالى: ﴿ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء﴾.

ومعلوم أنه لم يرد به نفي القدرة؛ لأن الرق لا تأثير له في حقيقة القدرة، فثبت أنه أراد نفي الملك، فوجب بحق العموم أن لا يملك الأمان.

وأيضا: فإن الأمان تصرف على المسلمين بالولاية، والعبد لا ولاية له، فلا يملك الأمان.

والدليل على صحة ذلك: أن المجنون والصبي والكافر لا يجوز

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 195 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.