Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 205

  1. كتاب السير والجهاد

مسألة: [حكم الإسهام لمن قاتل في البحر ومعه دابته]

قال: (ومن غزا في البحر ومعه دابة: أسهم لها وإن كان لا يحتاج إلى القتال عليها فيه).

وذلك لأنهم لو كانوا في البر فقاتلوا رجالة: استحق سهم الفارس من كان منهم معه فرس، لأن النزال أشد ما يكون في الحرب.

قال عنترة:

ودعوا نزالاً فكنت أول نازل .... وعلام أركبه إذا لم أنزل

وقال آخر:

لم يطيقوا أن ينزلوا منزلنا .... وأخو الحرب من أطاق النزالا

فكما لم يبطل سهم الفارس بالنزول، كذلك إذا كانوا في البحر؛ لأن الحاجة إلى الفرس قائمة لو أنهم صاروا إلى الساحل.

مسألة: [الذين تلزمهم الجزية]

قال أبو جعفر: (ولا تجب الجزية إلا على الرجال الأحرار البالغين المعتملين).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 205 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.