Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 206

  1. كتاب السير والجهاد

قال أحمد: والأصل فيه أن الجزية واجبة على من كان منهم من أهل القتال، لقول الله تعالى:﴾ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ﴿الآية.

فإنما أمر بأخذ الجزية ممن يقاتل، وليست المرأة ولا الصبيان والزمنى والشيوخ الضعفى من أهل القتال.

وأيضًا: فلا خلاف بين الفقهاء أن الصبيان والنساء لا جزية عليهم، والمعنى فيهم: أنهم ليسوا من أهل القتال، فكل من كان بمثابتهم من الزمنى- والشيوخ منهم- حكمه حكمهم.

وما روي أنَّ النبي ﵊: "أمر أن تؤخذ من كل حالم وحالمة دينار": فإنه كان على جهة الصلح.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 206 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.