Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 236

  1. كتاب الصيد والذبائح

فقال رسول الله ﷺ:﴾ وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله ﴿الآية"، فأجابه عن الطير والكلب جميعًا بالآية، فدل على أنَّ المراد بهذا الأمران جميعًا.

مسألة: [ذبيحة من قطع الأكثر من الأوداج والحلقوم والمريء]

قال: (ومن ذبح ذبيحة، فقطع الأكثر من الأوداج ومن الحلقوم والمريء قبل أن تموت، ثم ماتت: أكلها).

وذلك لقول النبي ﷺ: "أنهر الدم بما شئت".

وقوله: "إذا أنهرت الدم غير مثرد: فكل".

وقال: "إذا أنهرت الدم وفريت الأوداج: فكل"

وفي حديث عطاء بن يسار الذي قدَّمنا في أول الباب: "أنَّ رجلاً أخذ وتدًا وجأَ به في لبة شاة، حتى أهريق دمها، ثم أخبر رسول الله صلى الله

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 236 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.