Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 238

  1. كتاب الصيد والذبائح

"هي التي قد قُطع الأكثر من أذنها".

فلما تعلق الحكم في باب جوازه عن الأضحية بالأكثر، وسقط حكم الأقل، قلنا في باب جواز الذكاة: يقطع الأكثر منه، وأسقطنا حكم الأقل؛ لأن ذلك حكم يتعلق بالذبيحة في الحالين.

وأيضًا: فإنه إذا قطع الأكثر منها، لم يبق فيه من الحياة إلا بمقدار اضطراب المذبوح بعد قطع جميعها، فصار الجميع كأنه مقطوع.

ولاتفاق الفقهاء على أنه إن بقيت من واحد من هذه الأشياء شظية: لم يمنع ذلك صحة الذكاة، فعلمنا أنَّ اليسير من ذلك معفو عنه، ولا حكم لبقائه.

مسألة: [الذبح من أي موضع من الحلق]

قال: (ولا بأس بالذبح في الحلق: أسفله ووسطه وأعلاه).

وذلك لما رُوي عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا أنهرت الدم، وفريت الأوداج: فكل"

وقال: "الذكاة في النحر واللَّبة"، ولم يخص منه موضعًا بعينه.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 238 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.