Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 255

  1. كتاب الصيد والذبائح

صدت بكلبك الذي ليس بمعلم، فأدركت ذكاته، فكله".

فإنما أباحه بالذكاة إذا حصل في يده حيًا.

وقال الله تعالى:﴾ إلا ما ذكيتم ﴿، وكل ما حصل حيًا في يده، فلا ذكاة له إلا بالذبح.

مسألة: [إذا مات الصيد على أرض أو جبل قبل أن يدركه]

قال: (ومن رمى صيدًا، فوقع على الأرض، فمات، أو وقع على جبل، فاستقر عليه، فمات قبل أن يدركه: فإنه يأكله).

وذلك لقول النبي ﷺ لعدي بن حاتم: "إذا رميت بالمعراض، فأصاب، فخرق، فكل".

ومعلوم أنه لا بد من وقوعه على الأرض بعد الإصابة، وقد أباح النبي ﷺ أكله.

مسألة: [إذا تردى الصيد من الجبل فمات، أو وقع في الماء]

قال أبو جعفر: (وإن تردَّى من الجبل إلى الأرض ثم مات، أو وقع في ماء: لم يؤكل).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 255 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.