Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 256

  1. كتاب الصيد والذبائح

لقول الله تعالى:﴾ والمتردية ﴿

ومن جهة السنة: ما حدثنا عن أبي داود قال: حدثنا محمد بن يحي بن فارس قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحي بن زكريا بن أبي زائدة قال: أخبرني عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم أن النبي ﷺ قال: "إذا وقعت رميتك في ماء، فغرقت، فماتت: فلا تأكل".

ورواه حماد عن عاصم بإسناده مثله، وزاد:

"وإذا اختلط بكلابك كلبٌ من غيرها: فلا تأكل، لا تدري لعله قتله الذي ليس منها".

فصار ذلك أصلاً في تحريم الصيد بمشاركة ما لا تقع به الذكاة.

مسألة: [أرسل كلبه على صيد فصاد غيره]

قال: (ولو أرسل كلبه على صيد، فصاد غيره: أكله).

وذلك لما روي في حديث عدي بن حاتم وأبي ثعلبة: "إذا أرسلت

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 256 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.