Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 267

  1. كتاب الصيد والذبائح

والكلام في هذا اللفظ كهو فيما تقدم.

فإن قيل: فما فائدة ذكر الإشعار؟

قيل له: يحتمل أن يكون النبي ﵊ سئل عن جنين قد أشعر، فقال: يذكى كما تذكى أمه، فنقل الراوي ما سمع، ولم ينقل سؤال السائل، فلا يدل على أنَّ حكمه إذا لم يشعر بخلافه، كما قال ﵊: "إنما الربا في النسيئة"، وهو كلام خارج على السبب، وسؤال سائل عند سائر الفقهاء، كأنه سئل عن الجنسين إذا بيع أحدهما بالآخر، فقال: "إنما الربا في النسيئة": يعني في مثل هذا، فنقل الراوي كلام النبي ﵊ دون الحال التي خرج عليها الكلام، فكذلك ما وصفنا.

وأيضًا: فليس في ذكره الإشعار دلالة على أنَّ ما عداه فحكمه بخلافه، بل حكم ما عداه موقوف على دليله.

وقد روى الحجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي ﵁ أنه قال: "ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر".

وهذا إسناده واهٍ؛ لأن الحجاج فيما لم يذكره سماعًا مطعون فيه، وأبو إسحاق عن الحارث: لا يعد سماعًا، إنما هو عن صحيفة دفعتها امرأة الحارث إلى أبي إسحاق بعد موت الحارث، فرواها.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 267 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.