Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 268

  1. كتاب الصيد والذبائح

كذلك ذكر عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أنَّ شعبة قال له ذلك في جده أبي إسحاق.

ولو ثبت ذلك عن علي ﵁، وصح سنده: كان تأويله ما وصفنا.

* وعلى أنه إذا أشعر، وتمَّ خلقه: فهو أبعد شبهًا من أمه، وإذا لم يشعر: فهو أقرب شبهًا بها، فكيف يدخل في حكم الأم إذا أشعر، ولا يدخل في ذكاتها إذا لم يشعر، وهو أشبه بأعضائها.

ولما وافقنا مالكٌ على أنه إذا لم يشعر: لم يدخل في ذكاة الأم، وجب أن يكون كذلك حكمه إذا أشعر.

* ولفظ ثالث: قد رُوي عن النبي ﵊ في ذلك، وهو ما حدثنا ابن قانع حدثنا محمد بن عبدوس حدثنا داود بن عمرو قال: حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال: سألنا رسول الله ﷺ عن الجنين يكون في بطن الجزور أو البقرة أو الشاة؟ فقال: "إن شئتم فكلوه، فإن ذكاته ذكاة أمه".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 268 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.