Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 353

  1. كتاب الضحايا

مذبوح عن كل واحد على حياله.

مسألة: [إجزاء الأضحية العرجاء]

قال أبو جعفر: (تجزئ العرجاء في الأضحية إذا مشت على قوائمها إلى المنسك).

وذلك لما روى سلمة بن كهيل عن حجية بن عدى عن على ﵁ أنه سئل عن المكسورة القرن، فقال: لا بأس، وسئل عن العرجاء، فقال: إذا بلغت المنسك، "أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشرف العين والأذن".

ولأن النقص اليسير لا يمنع جوازها، وإذا بلغت المنسك مع عرجها، فذلك نقصان يسير؛ لأنه لم يمنع منافع المشي.

فإن قيل: رُوي في حديث عبيد بن فيروز عن البراء أنَّ النبي ﷺ قال: "أربع لا تجزئ في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسيرة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 353 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.