مذبوح عن كل واحد على حياله.
مسألة: [إجزاء الأضحية العرجاء]
قال أبو جعفر: (تجزئ العرجاء في الأضحية إذا مشت على قوائمها إلى المنسك).
وذلك لما روى سلمة بن كهيل عن حجية بن عدى عن على ﵁ أنه سئل عن المكسورة القرن، فقال: لا بأس، وسئل عن العرجاء، فقال: إذا بلغت المنسك، "أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشرف العين والأذن".
ولأن النقص اليسير لا يمنع جوازها، وإذا بلغت المنسك مع عرجها، فذلك نقصان يسير؛ لأنه لم يمنع منافع المشي.
فإن قيل: رُوي في حديث عبيد بن فيروز عن البراء أنَّ النبي ﷺ قال: "أربع لا تجزئ في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسيرة