Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 354

  1. كتاب الضحايا

التي لا تنقي".

فمنع جواز العرجاء البين ظلعها في الأضحية، ولم يعتبر فيها بلوغها إلى المنسك.

قيل له: العرجاء البين ظلعها معناه: غير ظاهر في لفظه في تحديد ما يجوز منها، وما لا يجوز.

وقد روي في بعض ألفاظ حديث عبيد بن فيروز: "العرجاء التي لا تلحق"، وهو موافق لما روي عن علي ﵁ اعتبار بلوغها المنسك، فهو أولى بالاستعمال.

مسألة: [الأضحية بالثولاء أي المجنونة]

قال أبو جعفر: (وتجزئ الثولاء في الأضحية، وهي المجنونة).

وذلك لأن المبتغى من الأضحية صحة البدن وسلامته، وليس المبتغى منها المعرفة، فيعتبر وجودها فيها.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 354 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.