Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 355

  1. كتاب الضحايا

مسألة: [الأضحية بالهتماء أي ذاهبة الأسنان]

قال: (وتجزئ الهتماء في الأضحية، إذا كانت تعتلف)

لأنها إذا لم تمنع الاعتلاف فهو نقص يسير، فلا يمنع جوازها.

* وقد روي عن أبي يوسف أنه اعتبر في ذلك بقاء أكثر الأسنان، ولم يعتبر أن تعتلف أو لا تعتلف.

وجملة الأمر في ذلك: أنَّ النقص اليسير لا يمنع جوازها في الأضحية، والكثير يمنعه، والفصل بين القليل والكثير طريقه الاجتهاد.

والهتماء هي: الذاهبة الأسنان.

مسألة: [الأضحية بمقطوعة الأذن والذنب]

قال أبو جعفر: (وإذا كانت مقطوعة الذنب أو الأذن أو الألية، فإن أبا حنيفة كان يقول: إن كان الذي ذهب من ذلك الثلث فصاعدًا: لم يجز أن يضحي بها، وإن كان أقل: يجزئ، ثم رجع فقال: إذا بقي الأكثر أجزأ، وهو قول أبي يوسف ومحمد).

قال أحمد: هذا الذي ذكره أبو جعفر عن أبي حنيفة في أنَّ ذهاب الثلث من الأذن والذنب يمنع جوازها، هي رواية أبي يوسف، وقال في الجامع الصغير، وفي الأصل: إنَّ الثلث يجزئ في قوله الأول: ولا يجزئ إذا ذهب أكثر من الثلث.

قال أحمد: الأصل في ذلك: ما روى حجية بن عدي عن علي

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 355 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.