Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 356

  1. كتاب الضحايا

رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: "استشرفوا العين والأذن".

ولم يبين فيه المقدار الذي يجب اعتباره في ذلك، وقد بين ذلك فيما حدثنا عن أبي داود حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن جري بن كليب عن علي ﵁ "أنَّ النبي ﷺ نهى أن يضحَّى بعضباء الأذن والقرن".

قال أبو داود: وحدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا هشام عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: ما الأعضب؟ قال: النصف فما فوقه".

فبين في هذا الخبر اعتبار النصف فما فوقه في الامتناع جوازه عن الأضحية.

فإن قيل: روى أبو عوانة وشريك عن جابر عن محمد بن قرظة عن أبي سعيد الخدري قال: "اشتريت كبشًا لأضحي به، فعدا الذئب عليه، فقطع أليته، فسألت النبي ﵊ فقال: ضحِّ به".

قيل له: هذا حديث فاسد السند والمتن جميعًا؛ لأن شعبة رواه عن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 356 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.