Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 358

  1. كتاب الضحايا

وسلم قال: "لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها".

وليس القرن في ذلك كالأذن والذنب والألية؛ لأنها لو كانت جماء لأجزأت، ولو كانت سكاء لا أذن لها رأسًا: لم تجزه.

ولأن النبي ﷺ قال: "استشرفوا العين والأذن".

وأيضًا روى شريك والحسن بن صالح عن سلمة بن كهيل عن حجية قال: أتى رجل عليًا، فسأله عن المكسورة القرن؟ قال: لا يضرك، وقال: عرجاء؟ قال: إذا بلغت المنسك، "أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشرف العين والأذن".

فدل ذلك على أن ذهاب القرن لا يمنع صحة الأضحية، وأن ما في حديث جري بن كليب عن علي ﵁: أنَّ النبي ﷺ نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن، قد علم منه علي ﵁ أنه لا يجب اعتبار القرن فيه؛ لأنه لا يخلو من أن يكون علم نسخ ما في حديث جري بن كليب، أو عرف من دلالة لفظ النبي عليه الصلاة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 358 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.