Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 359

  1. كتاب الضحايا

والسلام أو دلالة الحال، على أن ذكره للقرن لا يوجب اعتبار صحته.

مسألة: [بيع الأضحية بعد إيجابها]

قال أبو جعفر: (ومن باع أضحيته بعد ما أوجبها: جاز بيعه إياها، وكان عليه مثلها).

وذلك لما بيَّنَّا فيما سلف من أن تعلق الإيجاب بها لا يوجب زوال ملكه، ولا يمنع تصرفه، وقد كان النبي ﵊ ساق البدن، وأوجبها بالتقليد، والسوق عام الحديبية، ثم أبدلها في العام القابل.

فدل ذلك على معانٍ ثلاثة:

أحدها: أن سوق البدنة أو تقليدها يتعلق به الإيجاب إذا أريد به.

والثاني: أن تعلق الإيجاب به لا يزيل ملكه، ولا يمنع تصرفه فيه.

والثالث: أنه متى صرفه بعد الوجوب إلى غيره، وجب عليه البدل.

مسألة: [صور إيجاب الأضحية]

قال أبو جعفر: (وإيجاب الأضحية على وجهين:

فإيجابها في حال ابتياعها بالنية وإن كان لا قول معها.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 359 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.