Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 382

  1. كتاب الأيمان والكفارات والنذور

والدلالة من هذا الخبر على ما قلنا من وجهين:

أحدهما: أنه أخبره أنه كاذبٌ في يمينه، ولم يأمره بالكفارة.

والثاني قوله: "ولكن قد غفر الله لك": وظاهره يقتضي أن لا يؤاخذ بشيء منها.

ورُوي عن عبد الله بن مسعود قال: "كنا نعدُّ من الذنب الذي لا كفارة له: اليمين الغموس، قيل له: وما اليمين الغموس؟

قال: أن يقتطع الرجل مال الرجل بيمينه".

مسألة: [ألفاظ اليمين التي تجب فيها الكفارة]

قال: (واليمين هي اليمين بالله تعالى).

قال أحمد: يعني أنَّ اليمين التي تجب فيها الكفارة هي اليمين بالله تعالى؛ لأن اليمين بغير الله تعالى قد تُسمى يمينًا، ولكنه منهيٌّ عنها، ولا تجب فيها كفارة.

قال: (وأيَّ اسمٍ من أسماء الله تعالى ذكر فيها: فهي حلف به تعالى).

وذلك لقول الله تعالى: ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾. وبأيِّ أسماء الله حلف، فإن عموم اللفظ يتناوله، فتجب فيه الكفارة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 382 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.