Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 385

  1. كتاب الأيمان والكفارات والنذور

﴿فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله﴾، وهي أيمان.

مسألة: [قال: أحلف]

وكذلك قوله: (أحلف بالله لأفعلن كذا، أو قال: أحلف).

وذلك لما قدمنا من أنه لفظ اليمين، وقد يُطلق مع حذف اسم الله تعالى ويراد به اليمين، وقال الله تعالى: ﴿يحلفون بالله ما قالوا﴾، وقال في موضع آخر: ﴿ويحلفون على الكذب﴾، فاكتفى بذكر الحلف عن الاسم.

مسألة: [قال: عليَّ عهد الله]

قال: (وكذلك قوله: عليَّ عهد الله، أو: عليَّ ذمة الله).

أما العهد: فلقول الله تعالى: ﴿وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها﴾، فأثبت العهد يمينًا.

وأما الذمة، فإن معناها معنى العهد، فلم يختلفا في الحكم.

مسألة: [قال: عليَّ يمين]

قال: (وكذلك لو قال: عليَّ يمين الله، أو: عليَّ يمين).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 385 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.