Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 386

  1. كتاب الأيمان والكفارات والنذور

لأن قوله: عليَّ يمين الله: إلزام نفسه إياها، فصار حالفًا؛ لأن الحالف إنما تعلق عليه حكم اليمين من حيث ألزمها نفسه بقوله.

ولا فرق بين قوله: يمين الله، وبين قوله: يمين، لما بيَّنا من استواء حكم ذكر اسم الله في هذه الأيمان، وحذفها.

[مسألة: الحلف بصفات الله]

قال: (وكذلك كل ما حلف به من صفات الله).

وذلك لأن لفظ الآية يشتمل عليه وينتظمه، وهو قوله: ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾.

وقد روى موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر قال: "كثيرًا ما كان رسول الله ﷺ يحلف بهذه اليمين: لا ومقلب القلوب".

وقال أبو سعيد الخدري ﵁: "وكان رسول الله ﵊ إذا اجتهد في اليمين قال: "والذي نفس أبي القاسم بيده".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 386 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.