Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 522

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت

وفي حديث أنس ﵁ "أن رسول الله ﷺ أخر العتمة إلى قريب من شطر الليل".

وفي حديث أبي سفيان عن جابر ﵁ "أن رسول الله ﷺ جهز جيشًا, حتى إذا انتصف الليل أو بلغ ذاك: خرج إلينا".

وفي حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو ﵃ أن رسول الله ﷺ قال: "وقت العشاء إلى نصف الليل".

فدلت هذه الأخبار على أن من أخرها إلى نصف الليل: لم تلحقه إساءة.

وأما إذا أخرها عن نصف الليل: فهو مسيء, لأنه لم يثبت عن النبي ﷺ تأخيرها عن ذلك بغير عذر.

ولأنه قال ﷺ: "آخر وقتها نصف الليل", ومعلوم أن مراده إباحة فعلها, وجواز تأخيرها إليه, لأن الدلالة قد قامت على أنها لا تفوت إلا بطلوع الفجر, وهي ما قدمنا فيما سلف.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 522 (SanadKitab #16546, hlm. urut 327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.