Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 523

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت

مسألة: [الوقت المستحب في صلاة الفجر]

قال أبو جعفر: (والاختيار في الصبح: جمع التغليس والإسفار جميعًا, فإن فات ذلك: فالإسفار أفضل من التغليس).

فأما وجه جمعهما, فلما روي عن النبي ﷺ من الآثار في التغليس.

وروي عنه آثار أخر مثلها في الإسفار، فإذا جمع بينهما: فغلس بابتدائها, وانصرف عنها مسفرا: كان مستعملًا للأخبار كلها.

* وأما إذا لم يجمعهما: فالأفضل الإسفار.

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال: حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج رضي الله عنه

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 523 (SanadKitab #16546, hlm. urut 328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.