Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 422

  1. كتاب الأيمان والكفارات والنذور

مسألة: [الاستثناء في اليمين]

قال أبو جعفر: (ومن استثنى في شيء من أيمانه هذه، وفيما سواها من طلاق، أو عتاق، فقال: إن شاء الله موصولاً بها: فهو استثناء، ولا حنث عليه إن فعل ما حلف عليه أن لا يفعله).

قال أحمد: الأصل في ذلك: أنَّ هذه الكلمة تدخل في الكلام لرفع حكمه، حتى يُجعل وجوده وعدمه سواء.

والدليل على صحة ذلك: قول الله تعالى حاكيًا عن نبيه موسى ﵊: ﴿ستجدني إن شاء الله صابرًا ولا أعصى لك أمرًا﴾، ثم لم يصبر، ولم يكُ كاذبًا، وإنما أخرجه من ذلك دخول الاستثناء على خبره.

ومن جهة السنة: ما رواه أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي ﵊: "من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله: فقد استثنى".

وروى معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﵊: "من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله، لم يحنث".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 422 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.