Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 424

  1. كتاب الأيمان والكفارات والنذور

يمين، فرأى غيرها خيرًا منها: فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه".

ولو جاز الاستثناء غير موصول باللفظ، لأمره بالاستثناء، وإتيان الذي هو خير.

وقال النبي ﷺ: "إني لأحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها، إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني".

ولو جاز الاستثناء في تلك الحال لقال: ثم استثنيت، وأتيتُ الذي هو خير.

وروي نحو قولنا عن عبد الله بن عمر.

* وكان ابن عباس ﵄ يرى الاستثناء بعد سنة، ويقرأ ﴿واذكر ربك إذا نسيت﴾، قال: إذا ذكرت.

مسألة: [من علق يمينه بشرط، وفعل بعضه]

قال أبو جعفر: (ومن حلف لا يفعل شيئًا، ففعل بعضه: لم يحنث حتى يفعله كله).

قال أحمد: الأصل في ذلك: أنَّ اليمين إذا كانت معقودة بشرط، لم

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 424 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.