Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 434

  1. كتاب الأيمان والكفارات والنذور

وقد يكون الاسم عامًا في العرف، والمعنى خاصًا، نحو قوله: لا أكل رأسًا، فاسم الرأس عام في رأس الشاة، ورأس الجرادة والعصفور، لا يختص في العرف ببعض ذلك دون بعض.

ألا ترى أنَّ رأس الجرادة والعصفور لا يسميان بغير الرأس، ولكن المعنى خاص في العرف؛ لأن مقاصد الناس فيه رأس الشاة.

وأما تخصيصه بدلالة الحال: فكقوله لعبده وقد أراد أن يخرج: إن خرجت فأنت حرٌّ، وكقوله للقائل: تغدَّ عندي اليوم، فيقول مجيبًا له: إن تغديتُ فعبدي حرٌّ: فهذا على ذلك الغداء بعينه دون غيره، وتكون دلالة الحال عليه كشرطه في اللفظ.

مسألة: [حلف ألا يدخل بيتًا فدخل الكعبة أو مسجدًا]

قال أبو جعفر ﵀: (ومن حلف لا يدخل بيتًا، فدخل الكعبة، أو مسجدًا، أو بيعة، أو ظلة، أو دهليز دار: لم يحنث).

لأن هذه المواضع لا يتناولها اسم البيت على الإطلاق، وإنما يتناول البيوت المسكونة، كما لا يتناول اسم اللحم السمك، واسم السراج الشمس، والبساط الأرض وإن كان الله تعالى قد سمى الشمس سراجًا، والأرض بساطًا، كذلك الكعبة وإن سماها الله تعالى بيتًا، وسمى المساجد بيوتًا بقوله: ﴿في بيوت أذن الله أن ترفع﴾، فإنه لا يسمى بيتًا في العرف،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 434 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.