Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 435

  1. كتاب الأيمان والكفارات والنذور

فلم يدخل في الأيمان؛ لأن الأيمان محمولة على المتعارف.

* قال أبو جعفر: (وإن دخل صفة: حنث).

قال أحمد: وإنما قال أصحابنا ذلك على حسب عاداتهم التي كانت بالكوفة حينئذ، وهم يسمون بيتًا في جوفه بيت آخر: صفة، وأما اسم: "الصفة": ببغداد، فلا يتناول البيت، ولا اسم البيت يتناول "الصفة".

مسألة: [من حلف لا يكلم فلانًا زمانًا]

قال: (ومن حلف لا يكلم رجلاً زمانًا، أو حينًا، فنوى وقتًا بعينه: كان كما نوى، وإن لم تكن له نية: فهو على ستة أشهر).

قال أحمد: الحين اسم للوقت، فقد يكون لأقصر الأوقات، كقوله: ﴿فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون﴾.

ويكون لأربعين سنة، نحو ما روي في قوله تعالى: ﴿هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورًا﴾ قيل في التفسير: أربعين سنة.

ويقع على سنة، ويقع على ستة أشهر.

وروي عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿تؤتي أكلها كل حين بإذن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 435 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.