Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 440

  1. كتاب الأيمان والكفارات والنذور

بعد العشرة: أحد عشر يومًا، فإذا قال: أيامًا كثيرة: كان على عشرة.

وفي قول أبي يوسف ومحمد على أيام الجمعة؛ لأن انقضاء الجمعة يوجب تكرار الأيام.

مسألة:

قال: (ولو حلف لا يكلمه الأيام: فهو على هذا الاختلاف).

قال أحمد: لم يختلفوا أنه لو قال: لا أكلمه أيامًا: أنَّ ذلك على ثلاثة أيام؛ لأن ذلك أقل ما يتناوله اسم الأيام، لأنك تقول: يومان وثلاثة أيام، فإذا دخلت عليها الألف واللام، كان عند أبي حنيفة: على عشرة أيام؛ لأنه يقول: ينبغي أن يكون لدخولهما فائدة، وهو تكثير العدد، واستيعاب ما يتناوله الاسم منه، وإن شئت قلت: للجنس، فيستوعبه أجمع، وأكثر ما يتناوله الاسم من هذا الجنس: عشرة.

وفي قولهما: على أيام الجمعة.

مسألة: [إذا حلف لا يكلمه الشهور]

قال: (ولو حلف لا أكلمه الشهور، فهي على عشرة أشهر في قول أبي حنيفة)؛ للعلة التي وصفنا.

(وفي قولهما: اثنا عشر شهرًا)؛ لأنها تتكرر بعد الاثنى عشر، كما قالا في الأيام، لأنها على أيام الجمعة.

وقال الله تعالى: ﴿إنَّ عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا﴾.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 440 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.