Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 441

  1. كتاب الأيمان والكفارات والنذور

مسألة: [حلف لا يكلمه جُمعًا]

(والجمع: على عشر جُمع في قول أبي حنيفة، وفي قولهما: على الأبد).

قال أحمد: يعني بقوله: الأبد: أيام الجُمعات على الأبد، ولا يدخل ما بين الجُمع من الأيام، وقد بيَّنه محمد في الجامع الكبير.

فأما أبو حنيفة: فإنه مرَّ على الأصل الذي قدَّمنا.

وأما أبو يوسف ومحمد: فإنه لم يكن للجُمع حال معهودة يرجع الكلام إليها، فتناولت جُمع الأبد.

مسألة: [حلف ألا يكلم الناس]

قال أبو جعفر: (ومن حلفك أن لا يكلم الناس، فكلَّم واحدًا منهم: حنث).

وذلك لأن الناس اسمٌ للجنس، وهو لا يمكنه استيعاب جميع الناس بالكلام، فتناول الواحد منهم؛ لأن اسم الجنس يتناول الجزء منه إذا تعذَّر استيعاب الكلَّ.

قال الله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم﴾: عُقِل من اللفظ تحريم الجزء منه.

والدليل على أنَّ الناس للجنس: دخول الألف واللام عليه؛ لأنهما

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 441 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.