Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 442

  1. كتاب الأيمان والكفارات والنذور

يدخلان إما للجنس، أو للمعهود، فإذا لم يكن هناك معهود، فهما للجنس، وقد بيَّنَّا هذا المعنى في "شرح الجامع الكبير".

مسألة: [حلف لا يكلم ناسًا]

قال أبو جعفر: (وإن حلف لا يكلم ناسًا: لم يحنث حتى يكلم ثلاثة منهم).

قال أبو بكر: وذلك لأن: ناسًا: اسمٌ للجمع، وليس فيه دلالة الجنس، فهو على أدنى الجمع، وهم ثلاثة.

مسألة: [حلف أنه لا يأتدَّم]

قال أبو جعفر: (ومن حلف أن لا يأتدَّم: فإن الإدام في قول أبي حنيفة وأبي يوسف: كل ما اصطُبغ به، والملح إدام، والشواء ليس بإدام.

وقال محمد: كل شيء الغالب عليه أنه يؤكل بالخبز، فهو إدام).

قال أحمد: أصل الإدام في اللغة: هو الجمع، يقال: آدم الله بينكما: أي جمع الله بينكما.

وقال النبي ﷺ: "إذا أراد أحدكم أن يتزوج امرأة، فلينظر إليها قبل أن يتزوجها، فإنه أحرى أن يُؤدم بينهما".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 442 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.