Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 450

  1. كتاب الأيمان والكفارات والنذور

حسب ما يتعارفونه، فيكون المتعارف كالمنطوق به في اليمين.

مسألة: [بيان وقت الغداء]

قال: (وقت الغداء: من طلوع الفجر إلى زوال الشمس).

لأن الغدوة اسم لأول النهار، وتقول: غدوت إلى فلان، تعني مضيت إليه في أول النهار، وقال النبي ﷺ لعرباض بن سارية وقد دخل عليه: "تعال إلى الغداء المبارك وهو يتسحر".

فسمى السحور غداء، لقربه من وقت الغداة، وهو إلى وقت الزوال، لقول الله تعالى: ﴿وظلالهم بالغدو والأصال﴾، فقيد الغدو إلى وقت الزوال، والآصال بعده.

مسألة: [بيان وقت العشاء]

قال: (ووقت العشاء: من زوال الشمس إلى أن يمضي أكثر الليل).

وذلك لما روى أبو هريرة "أن النبي ﷺ صلى إحدى صلاتي العشيي: الظهر أو العصر، فسلم في ركعتين".

فسمى صلاة الظهر صلاة العشي.

وإنما كان إلى أن يمضي أكثر الليل؛ لأن بعد مضي الأكثر يكون السحر، ومعلوم في العادة الفرق بين العشاء وبين وقت السحر.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 450 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.