Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 451

  1. كتاب الأيمان والكفارات والنذور

مسألة: [بيان وقت السحر]

قال: (ووقت السحر: إذا مضى الأكثر من الليل إلى طلوع الفجر).

لأنه كذلك في اللغة والعادة.

مسألة: [حلف لا يخرج من المسجد]

قال أبو جعفر: (ومن حلف أن لا يخرج من المسجد، فأمر إنسانًا فحمله حتى أخرجه منه: حنث، وإن أخرجه منه مكرهًا: لم يحنث).

قال أحمد: إذا أمر إنسانًا فأخرجه: فهو الخارج، كما لو ركب دابة، فخرج كان هو الخارج، وإذا كان مكرهًا: فهو مخرجٌ، وليس بخارج.

مسألة: [حلف لا يضرب امرأته]

قال: (ومن حلف لا يضرب امرأته، فمدَّ شعرها، أو خنقها، أو عضها: حنث).

وذلك لأن الضرب عبارة عن إيلام يوصله إليها بفعل منه يتصل بها، فإذا فعل ذلك: فقد حصل معنى الضرب.

مسألة: [حلف لا يهب لرجل شيئًا]

قال: (ومن حلف أن لا يهب لرجل شيئًا، أو لا يتصدق عليه، فوهب له، أو تصدق به عليه، فلم يقبل ذلك منه: حنث).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 451 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.