Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 479

  1. كتاب الأيمان والكفارات والنذور

بعينها، ولفلان زوجة، فبانت منه، ثم كلمها: لم يحنث).

لما ذكرنا في العبد، وأنه بمنزلة قوله: امرأة لفلان.

* (ولو كان قال: امرأة فلان هذه، فالمسألة على حالها: حنث في قولهم جميعًا).

وذلك لأن اليمين تعلقت بعينها، وهي ممن تُعادى وتُوالى، وليست ملكًا للزوج فيتعلق اليمين فيها بالملك.

ومن هذا الوجه فارقت العبد؛ لأن اليمين في العبد تعلقت بالملك، فاعتبر فيها بقاء الملك.

مسألة:

(والصديق بمنزلة المرأة فيما يعين، وما لم يعين)؛ لأنه ليس ناك ملك يتعلق به اليمين.

مسألة:

(ولو قال: إن كلمت صاحب هذا الطيلسان فامرأتي طالق، فباع صاحب الطيلسان طيلسانه، ثم كلمه: حنث في قولهم جميعًا).

لأن ذكره للطيلسان تعريف لصاحبه، كقوله: إن كلمت هذا القائم، أو هذا القاعد.

مسألة: [قال: يوم أكلمك فعبدي حرٌّ]

قال أبو جعفر: (ومن قال لرجل: يوم أكلمك فعبدي حرٌّ، فكلمه ليلاً أو نهارًا: عتق عبده).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 479 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.