Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 9

  1. كتاب أدب القاضي

قالا: حدثنا القاسم بن عبد الله بن عمر حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي طوالة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان".

فهذا أيضًا يدل على ما ذكرنا؛ لأنه إنما أمره بذلك ليقبل بهمه وفكره على القضاء، ولا يكون له مانع من استيفاء حجج الخصوم، وفهم معانيهم.

[مسألة:]

قال: (ولا ينبغي أن يسار أحد الخصمين).

وذلك لأن فهي ترك التسوية، وهو أيضًا يوجب التهمة.

مسألة: [كيفية بداية الفصل بين الخصمين].

قال: (وإذا تقدم إليه الخصمان، فإن ابتدأهما، فقال: ما لكما؟ أو تركهما حتى يبتدئاه المنطق: فلا بأس بذلك).

قال أحمد: يجوز له أن يبتدئهما؛ لأنه لا يمنع المساواة بينهما، ولأن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 9 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.