Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 10

  1. كتاب أدب القاضي

فيه ضربًا من التأنيس لهما، وتسكينًا لروعهما، وإزالة للحصر عن المدعي إن كان ممن يخشى منه الحصر.

وإن تركهما: فلا بأس أيضًا حتى يبتدئا هما؛ لأن على القاضي أن يقضي بما يسمع، وليس عليه أن يحملهما على الخصومة.

[مسألة:]

قال أبو جعفر: (فإذا تكلم صاحب الدعوى: أسكت الآخر حتى يفهم حجته، ثم يأمره بالسكوت، ويستنطق الآخر).

وذلك لأن ازدحامهما على الكلام، يمنع القاضي من فهم الدعوى.

ويدل عليه أيضًا: ما روي عن النبي ﵊ أنه قال لعلي ﵁: "إذا قضيت بين اثنين، فلا نقض للأول حتى تسمع كلام الآخر".

فهذا يدل على أنه إنما يسمع قول الآخر بعد قول الأول، وأنهما لا يتكلمان في حالة واحدة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 10 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.