Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 79

  1. كتاب أدب القاضي

يستحق شيئًا.

والوجه الثاني الذي ذكرنا من دلالة الآية أيضًا: قوله: ﴿من الشهداء﴾.

والشاهد الواحدة لا يتناوله اسم الشهداء، وقال أيضًا في نسق الآية: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾.

[أدلة بطلان الحكم بالشاهد واليمين من جهة السنة]

ويدل على بطلان الحكم بالشاهد واليمين من جهة السنة: حديث الأشعث بن قيس: "أنه كان بينه وبين رجل خصومة، قال: فاختصما إلى رسول الله ﵊، فقال لي: شاهداك، أو يمينه، ليس لك إلا ذلك".

وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: "شهودك، أو يمينه".

وفي بعضها: "بينتك، أو يمينه".

فكل صحيح يجوز أن يكون قد قال هذه الألفاظ كلها، حين كرر الأشعث القول بأنه لا يبالي أن يحلف، فنفى ﵊ أن يستحق ما ادعى إلا بشاهدين، أو يمينه في حال الجحود.

فإن قيل: فلم يذكر الرجل والمرأتين، وهو يستحق بذلك مع ترك ذكرهم في الخبر، فكذلك الشاهد واليمين.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 79 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.