Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 80

  1. كتاب أدب القاضي

قيل له: قوله: "شاهداك": ينتظم الرجل والمرأتين، وذلك لأن الشاهدين في الشرع قد صار اسمًا للرجل والمرأتين، بقوله: ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان﴾، ومعناه: فإن لم يكن الشهيدان رجلين، فالشهيدان رجل وامرأتان.

وأيضًا: قد قال لفظًا آخر: "شهودك"، فدخل فيه الرجل والمرأتان.

وأما الإقرار والنكول: فلم يدخلا فيه؛ لأن الرجل كان منكرًا للحق غير مقر، ولا ناكل.

وعلى أن ظاهر الخبر ينفي ذلك كله، فلا تثبت شيئًا غير ما في الخبر إلا بدلالة.

* ويدل عليه أيضًا: حديث ابن عباس ﵄ عن النبي ﵊: "لو أعطي الناس بدعاويهم، لادعى ناس دماء ناس وأموالهم، ولكن البينة على المدعى، واليمين على المدعى عليه".

فهذا الخبر يدل على وجوه على بطلان الحكم بالشاهد واليمين:

أحدهما: حكمه ﵊ بأن لا يعطى أحد شيئًا بدعواه، ويمين الطالب: دعواه؛ لأن مخبره في الحالين واحد: حلف، أو ادعى ولم يحلف، واليمين تأكيد لدعواه، فامتنع الأخذ بيمينه.

والثاني: أن دعواه: قوله، فلما منع أن يستحق بها، استدللنا بذلك على أنه غير جائز لأحد أن يستحق بقوله على غيره شيئًا.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 80 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.