Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 106

  1. كتاب أدب القاضي

المجوسي بالله الذي خلق النار؛ لأنه لا يؤمن بنبي، ولا بكتاب، ويعتقد تعظيم النار.

مسألة: [قيام البينة بعد استخلاف المدعى عليه]

قال أبو جعفر: (من استخلفه القاضي على شيء، فحلف عليه، ثم قامت عنده البينة على ما ادعى: قبل بينته، وقضى له به).

وذلك لقول النبي ﵊: "البينة على المدعي".

ولم يخص به حالًا دون حال، فوجب أن تكون مقبولة قبل يمينه وبعدها.

وقال الله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾.

ولم يفرق بين حال وقوع اليمين، أو قبله.

وأيضًا: فإن قيام البينة في الابتداء: يسقط معه حكم اليمين، كذلك إذا حلف، ثم قامت البينة، فينبغي أن يسقط حكم يمينه.

فإن قيل: قل النبي ﵊ للأشعث بن قيس: "شاهدك أو يمينه"، فأوجب أحدهما.

وقال في حديث وائل بن حجر: "بينتك أو يمينه، ليس لك إلا ذلك".

قيل له: "شاهداك، أو يمينه": لا يدل على بطلان حكم البينة بعد اليمين، وليس إيجابه لذلك على وجه التخيير، بل معلوم أن المراد: تقديم البينة على اليمين، وانتفاء حكم اليمين معها، فمتى وجدت:

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 106 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.