Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 107

  1. كتاب أدب القاضي

فحكم اليمين ساقط معها.

وقوله: "ليس لك إلا ذلك": يعني إن لم تكن لك بينة: فليس لك إلا اليمين؛ لأنه لم قال: إنه رجل فاجر، لا يبالي أن يحلف: قال: "ليس لك غيره"، يعني إذا عدمت البينة، وقد وجدت البينة، فبطل حكم اليمين.

وقد روي عن عمر بن الخطاب، وشريح، وإبراهيم، وطاوس مثل قولنا، قالوا: اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة.

مسألة: [حكم رد اليمين على المدعي إذا نكل عنها المدعى عليه]

قال: (ومن وجبت عليه يمين، فردها على المدعي: لم يرد ذلك عليه، وقيل له: احلف، أو أقر إن شئت).

قال أحمد: قد بينا أن نكول المدعى عليه، لا يوجب رد اليمين على المدعي، وأنه لا جائز لأحد استحقاق شيء يدعيه بقوله، ويمينه: قوله، فإذا كان ذلك ممتنعًا من جهة الحكم، لم يكن لرضا المدعى عليه تأثير في إجازة ما منعته الشريعة، ألا ترى أن المدعى عليه لو رضي بأن تقبل عليه شهادة الفاسق، أو أهل الذمة، أو شهادة واحد: لم يكن لرضاه تأثير، ولم تقبل عليه الشهادة، إلا على الوصف المشروط.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 107 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.