Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 118

  1. كتاب أدب القاضي

رجلان من أولياء السهمي، فحلفا بالله: إن هذا الجام للسهمي، ﴿وما اعتدينا إنا إذًا لمن الظالمين﴾، وأخذا الجام".

فعلى هذا التأويل: الشهادة المذكورة في الآية، إنما هي الأيمان على الوجه المذكور، وكانت الآية حينئذ إنما قصت الحال التي نزل فيها الحكم، وذكر حكم المسلمين فيها أيضًا إن جرت الحال فيهم على هذا الوصف، فإن كان هو المعنى، فلا دلالة فيها على جواز شهادة أهل الذمة في وصية ولا غيرها.

وقد روي ذلك عن جماعة من السلف.

مسألة: [حبس المدين إذا طلب الخصم]

قال أبو جعفر: (ومن وجب عليه دين: حبسه القاضي إن سأله ذلك خصمه).

وذلك لما روي عن النبي ﵊ أنه قال: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 118 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.