Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 121

  1. كتاب أدب القاضي

قال أحمد: ولا يمنعه أصحابنا من لزومه، لقول النبي ﵊: "لصاحب الحق اليد واللسان"، ولم يفرق بين الواجد وغيره.

فإن قيل: قال الله تعالى: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾.

قيل له: معناه: أنظروهم، ولا دلالة فيه على أنه يصير منظرًا بنفس الإعسار.

ويدل عليه: ما روي عن النبي ﵊ أنه قال: "من أنظر معسرًا، أو وضع عنه: أظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله".

ولو كان منظرًا بنفس الإعسار، ما استحق الثواب على إنظاره؛ لأن من كان منظرًا: لا ينظر.

* قال أبو جعفر: (وسواء كان ذلك الدين من قرض، أو بيع، أو صداق امرأة، أو مما سوى ذلك).

قال أحمد: أما الديون التي ملك أبدالها كالقرض، وثمن المبيع ونحوهما، فإنما لم يصدق فيها على دعوى الإعسار في بدء ما رفع إلى الحاكم من وجهين:

أحدهما: أنه قد حصل له ملك البدل، وصار به مليًا واجدًا لقضاء الدين.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 121 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.