Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 120

  1. كتاب أدب القاضي

وروي الحبس في الدين عن علي ﵁، وجماعة من السلف.

ومن جهة: أنه مقيم في محظور في امتناعه من القضاء مع الإمكان، فيجبر عليه بالحبس، كما يمنع من سائر المحظورات إذا واقعها، وأقام عليها.

مسألة:

قال أبو جعفر: (ثم يسأل عنه، فإن كان موسرًا: لم يطلقه حتى يقضيه، وإن كان معسرًا: خلى سبيله).

وذلك لأن الحبس وجب على وجه العقوبة، والجبر على قضائه الدين، لقول النبي ﵊: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته".

فإنما أباح عقوبة الواجد، والمعسر غير ملوم على ترك القضاء، فلا يستحق العقوبة.

ويدل عليه قول الله تعالى: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 120 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.