Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 566

  1. كتاب الصلاة
  2. باب استقبال القبلة

مسألة: [التنفل على الدابة في غير المصر]

قال أبو جعفر: (ومن كان في غير مصر: فلا بأس بأن يصلي النافلة على دابته حيثما توجهت به، ولا يضره أن يكون افتتاحه إلى غير القبلة).

وذلك لما روى ابن عمر وجابر وعامر بن ربيعة وأنس ﵃ "أن النبي ﷺ كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به دابته".

قال أنس ﵁: في التطوع، ورواه من قول النبي ﷺ.

فإن قيل: روى عمرو بن أبي الحجاج عن الجارود بم أبي سبرة عن أنس ﵁ "أن النبي صلى لله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع بالصلاة، استقبل بناقته القبلة، فكبر وصلى حيث توجهت الناقة".

فهلا جعلت التحريمة إلى القبلة، كما روي في هذا الحديث.

قيل له: عمرو بن أبي الحجاج: ضعيف، كذا سمعت بعض أهل

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 566 (SanadKitab #16546, hlm. urut 371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.