Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 567

  1. كتاب الصلاة
  2. باب استقبال القبلة

الإتقان والمعرفة بالرجال يقوله.

وقد رواه جماعة – وأنس ﵁ معهم – من غير رواية عمرو بن أبي الحجاج، فلم يذكروا فيه هذه الزيادة.

وقد رواه أنس ﵁ من قول النبي ﷺ، ولم يذكر ذلك فيه.

* ولو ثبتت الزيادة: لم يقتض الوجوب؛ لأن فعل النبي ﷺ عندنا ليس على الوجوب، فنحن بخير الأمرين على ما ورد به الخبران جميعًا، ولا يجوز لأحد أن يقتصر به على أحد ما روي فيه، دون الآخر.

وأيضًا: فمن حيث جاز البناء إلى غير القبلة، جاز الابتداء؛ لأن الافتتاح إلى القبلة لو كان شرطًا في صحة الصلاة: لكان كذلك حكم البناء؛ لأن حكم الابتداء والبناء لا يختلف في شرائط صحة الصلاة.

مسألة: [التنفل على الدابة في المصر].

قال أبو جعفر: (ولا يصلي في المصر على دابة، وروي أصحاب الإملاء عن أبي يوسف: أنه يصليها في المصر، كما يصلي خارج المصر).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 567 (SanadKitab #16546, hlm. urut 372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.