Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 349

  1. كتاب المكاتبة

قيل له: ليس فيه دلالة على أنه كان يراه واجبا، ويجوز أن يكون قدر المندوب إليه.

وعن بريدة: ﴿وءاتوهم من مال الله﴾: حث الناس على ذلك.

وعن إبراهيم مثله.

والمولى وغيره سواء، وهذا موافق للتأويل الذي قدمناه في صدر المسألة.

*ومن طريق النظر: أن سائر عقود المعارضات لا تقتضي وجوب حط بعض البدل، كذلك الكتابة قياسا عليها.

مسألة: [مكاتبة المميز غير البالغ]

قال أبو جعفر: (وجائز للرجل أن يكاتب عبده وإن كان لم يبلغ، إذا كان يعقل الشراء والبيع).

وذلك لقول الله تعالى: ﴿والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾.

وهذا يدل من وجهين على ما ذكرنا:

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 349 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.