Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 398

  1. كتاب الولاء

وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق"، فأفاد ذلك معاني ثلاثة:

أحدهما: ثبات الولاء للمعتق.

والثاني: إثبات الولاء للنساء، وأنهن بمنزلة الرجال في ذك؛ لأن الكلام خرج على تلك الحال، فلا محالة هي داخلة فيها، وإن كان قد يكتفى بعمومه في إثباته للفريقين، إذا وجد منهم العتق.

والثالث: أن شرط الولاء لغير المعتق: لا يمنع كونه للمعتق؛ لأن عائشة شرطت لهم الولاء، ثم أعتقتها، فأبطل النبي ﵊ الشرط، وجعل الولاء لها.

وألفاظ هذا الحديث مضطربة، والذي يشبه أن يكون هو الصحيح: أن عائشة اشتريتها، واشترطت لهم الولاء، وأعتقتها، ثم سألت النبي ﵊ فقال: الولاء لمن أعتق.

وقد روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت لرسول الله ﷺ: "إن مواليها قد أبوا أن يبيعوها إلا أن يكون الولاء لهم، فقال النبي ﵊: اشتريها، وأعتقيها، واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، ثم خطب فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله، فهو باطل، شرط الله أحق وأوثق".

وهذا غلط فاحش من راويه؛ لأنه لا يجوز أن يقول النبي ﵊ لها: اشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 398 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.