Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 399

  1. كتاب الولاء

وهذا عنده شرط فاسد لا يجب الوفاء به؛ لأنه ﵊ لا يأمر بما لا يجوز، ولا يصح.

ومن جهة أخرى: أنه تغرير للقوم في شرط الولاء لهم، حتى يدخلوا على ذلك معها في العقد، ثم لا يثبت ذلك لهم.

ووجه آخر: وهو أن شرط الولاء لهم إذا لم يكن له حقيقة على ما شرطت: فهو كذب، فكأنه قال: قولي لهم: إن الولاء لكم، وليس الولاء لهم في الحقيقة، وحاشا النبي ﵊ أن يجوز عليه شيء من هذه الوجوه التي ذكرنا.

ويدل على فساد الحديث الذي ذكر فيه هذا اللفظ: أن فيه: أن النبي ﵊ بعد هذا القول صعد المنبر، فقال: "ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله، فهو باطل، وإن كان مائة شرط".

فأنكره أشد النكير، وأخبر ببطلانه، فكيف يجوز أن يأمر به غيره؟

وهذا اللفظ إنما تفرد به هشام بن عروة، ولم يتابعه عليه فيما نعلمه غيره، وقد رواه جماعة غيره، ولم يذكروا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 399 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.