Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 402

  1. كتاب الولاء

وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا الحسن بن المثنى بن معاذ قال: حدثنا عفان قال: حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: "قضى رسول الله ﷺ أن الولاء لمن أعطى الثمن".

ورواه محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ﵊ مثله.

وعموم هذا الخبر يقتضي كون الولاء للآمر؛ لأنه أعطى الثمن.

وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا الحسن بن العباس الرازي قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا أبي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال: قال رسول الله ﷺ: "الولاء لمن أعطي الورق، وولي النعمة".

وأيضا فإن قوله: أعتقه عني ألف درهم: يتضمن معنى التمليك؛ لأن العتق لا يقع عنه إلا وهو مالك، لقول النبي ﵊: "لا عتق إلا فيما يملك ابن آدم".

فصار كأنه قال: بعنيه بألف درهم، وأعتقه عني، فكان تحت اللفظ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 402 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.